نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 346
لاعنوا بينهما، فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين،
فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة،
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم
يجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها:
اشهدي. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها:
اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك
العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة، أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله a بينهما، وقضى أن لا بيت لها
عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها[1]
4 ـ أن الزوج يبتلى بقذف امرأته لينفي العار والنسب
الفاسد، وتتعذر عليه البينة، فجعل اللعان بينة له، ولهذا لما نزلت آية اللعان، قال
النبي a:(أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك
فرجا ومخرجا)
حكم اللعان عند وجود البينة
نص الفقهاء على أنه إن كانت له بينة تشهد بزناها، فهو مخير بين لعانها وبين
إقامة البينة أو الجمع بينهما، لأنهما بينتان، فكان له الخيار في إقامة أيتهما
شاء، ولأن كل واحدة منهما يحصل بها ما لا يحصل بالأخرى، فإنه يحصل باللعان نفي
النسب الباطل، ولا
[1]
وتتمة الحديث تثبت صدق هلال، فقد قال a: إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين، فهو لهلال، وإن جاءت به
أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق،
جعدا، جماليا، خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول الله a: لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن.
قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وما يدعى لأب، انظر: البخاري: 5/2382،
مسلم: 2/1134، الحاكم: 2/78، البيهقي: 10/104، أبو داود: 2/277، النسائي: 2/80.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 346