نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 374
ورواية شاذة
عن أحمد[1]، وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أكذب نفسه، فهو خاطب من الخطاب، وقال سعيد
بن جبير: إن أكذب نفسه، ردت إليه ما دامت في العدة.
ومن أدلتهم على ذلك انتفاء العلة التي من أجلها حصل التفريق، لأنه إذا كذب
نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه، لأن السبب
الموجب للتحريم هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب فإذا انكشف
ارتفع التحريم.
القول الثاني: أن حرمتها مؤبدة مع ذلك فلا تحل له أبدا كذب نفسه أو
لم يكذب، وهو قول المالكية والشافعيةوالحنابلة، ومن أدلتهم على ذلك:
1 ـ عن سهل بن سعد، قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا
يجتمعان أبدا.
2 ـ أنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب، فلم يرتفع بهما، كتحريم الرضاع.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول لانتفاء علة التحريم، بل نرى أن
هذا من علامة صدق توبته فيما رماها به، وذلك للمصالح الشرعية التالية:
1 ـ نفي التهمة عن المرأة التي لوعنت، لأن العامة عادة لا يصدقون تكذيبه
لنفسه كلاما بقدر ما يصدقونه إن عاد وتزوجها، ولعل في الطريقة التي حرمت بها
الشريعة التبني، من عدم الاقتصار على التحريم النصي، بل تأييده بفعل رسول الله a دلالة على
[1]
قال ابن القيم: « وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلَمُ أحداً
رواها غيره»، وقد حملها ابن قدامة على ما إذا لم يُفرّق بـينهما. فأما مع تفريقِ
الحاكم بـينهما، فلا وجهَ لبقاء النكاح بحاله، وقد رد عليه ابن القيم بقوله:«
الروايةُ مطلقة، ولا أثر لتفريقِ الحاكم في دوام التحريم، فإن الفُرقة الواقعة
بنفس اللعان أقوى من الفُرقة الحاصلة بتفريق الحاكم، فإذا كان إكذابُ نفسه مؤثراً
في تلك الفُرقة القوية، رافعاً للتحريم الناشىء منها، فلأن يُؤثرَ في الفُرقة التي
هي دونها، ويرفعَ تحريمها أولى»، انظر: زاد المعاد: 5/392، المغني: 8/54..
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 374