نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 380
نفيه، وعلى هذا، لا بد من ذكر الولد في كل
لفظة، ومع اللعن في الخامسة ؛ لأنها من لفظات اللعان، وهو قول الشافعية ورواية عند
الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن من سقط حقه باللعان، كان ذكره شرطا، كالمرأة.
2 ـ أن غاية ما في اللعان أن يثبت زناها، وذلك لا يوجب نفي الولد، كما لو
أقرت به، أو قامت به بينة.
3 ـ أن حديث
سهل بن سعد، ورد فيه:(وكانت حاملا، فأنكر حملها) [1]
4 ـ عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله a وانتفى من ولدها،
ففرق رسول الله a بينهما، وألحق الولد بالمرأة[2]، والزيادة من الثقة
مقبولة.
القول الثاني: عدم اعتبار هذا الشرط، ولا يحتاج إلى ذكر الولد
ونفيه، لأنه ينتفي بزوال الفراش، وهو رواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1 ـ أن حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان، لم يذكر فيه الولد، وقال فيه:
ففرق رسول الله a بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها.
2 ـ أن رجلا
لاعن امرأته على عهد رسول الله a ففرق النبي a بينهما، وألحق
الولد بأمه[3].
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على الأدلة الصحيحة الواردة فيه، أما
الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فهي مطلقة فتحمل على التقييد
[1]:
البخاري: 4/1772، ابن حبان: 10/114، أبو داود: 2/275، النسائي: 3/266.
[2]
البخاري: 5/2036، ابن حبان: 10/122، البيهقي: 7/402، أبو داود: 2/278، ابن ماجة:
1/669، أحمد: 2/7.