نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 384
ذكرنا، فإن النصوص الشرعية جعلته محتملا لاحتمال الوسائل التي كانت موجودة
حينذاك، فإذا زال الوهم عن الوسيلة وتحقق بها المقصود تحققا يقينيا، عاد الحكم إلى
أصله، والأصل في هذا الباب عودة الأنساب إلى أصحابها.
أن لا يكذب الزوج نفسه بعد اللعان:
اتفق الفقهاء على أن الزوج الملاعن إن كذب نفسه بعد اللعان، وتبين له خطؤه،
فإن ولده يلحق به، وقد اختلف في حقه في استلحاق الولد بعد موته على قولين:
القول الأول: يلحقه نسب الولد مطلقا، حيا كان الولد أو ميتا، غنيا كان أو فقيرا، وهو
قول الشافعي، وأبي ثور والحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن هذا ولد نفاه باللعان، فكان له استلحاقه، كما لو كان حيا، أو كان له
ولد.
2 ـ أن النسب لا تمنع التهمة لحوقه، بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه، فأقر
بابن، لزمه، وسقط ميراث أخيه، ولو كان الابن حيا وهو غني، والأب فقير، فاستلحقه،
فهو متهم في إيجاب نفقته على ابنه، ومع ذلك يقبل قوله، فكذلك هاهنا.
القول الثاني: يلحقه نسب الولد بقيود معينة، فقيده الثوري بقوله:(إذا استلحق
الولد الميت نظرنا ؛ فإن كان ذا مال، لم يلحقه ؛ لأنه إنما يدعي مالا، وإن لم يكن
ذا مال، لحقه)
وقيده الحنفية بأنه إن كان الولد الميت ترك ولدا، ثبت نسبه من المستلحق،
وتبعه نسب ابنه، وإن لم يكن ترك ولدا، لم يصح استلحاقه، ولم يثبت نسبه، ولا يرث
منه المدعي شيئا؛ لأن نسبه منقطع بالموت، فلم يصح استلحاقه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو ثبوت النسب بالاستلحاق بشروط نعرفها في محلها
من هذا الفصل.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 384