نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 411
أحكام الطلاق لأنه المقصود الأصلي، لا الرجوع المستفاد من قوله تعالى:﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ
﴾(الطلاق:2) وقد ذكر تبعاً.
3 ـ أنه المروى عن أئمة آل البيت، روى محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير
المؤمنين بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها،
فقال أمير المؤمنين:(أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: اذهب فإن طلاقك ليس
بشيء)[1]
وروى بكير بن أعين عن الصادقين أنهما قالا:(وإن طلقها في استقبال عدتها
طاهراً من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق) [2]
وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن أنه قال لأبي يوسف:(إن الدين ليس بقياس
كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما
إلا عدلين، وأمر في كتابه التزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل
الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران)، ثم
ذكر حكم تظليل المحرم[3].
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على النص القرآني الواضح في
الدلالة عليها، بالإضافة إلى أنه قول الإمامية، وهو مذهب معتبر من مذاهب المسلمين
لا يصح اعتبار الإجماع عند مخالفته.
ونرى أن ما توهم من الإجماع هو الذي صرف الكثير من المحققين القدامى عن
[1]
الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7/3/12 ولاحظ بقية أحاديث
الباب.
[2]
الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7/3/12.
[3]
الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7/3/12.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 411