نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 427
غيرها وقع ما
نواه من واحدة واثنتين وثلاث، فإن أطلق فواحدة، وإن قال لم أرد، فإن كان قد تقدم
كلام يجوز صرفه إليه قبل منه، وإن كان ابتداء لم يقبل، وإن حرم أمته أو طعامه أو
متاعه فليس بشيء، وهو قول مالك، ومن الأدلة على ذلك أن المدخول بها لا يحرمها إلا
الثلاث، وغير المدخول بها تحرمها الواحدة، فالزائدة عليها ليست من التحريم.
القول الثالث:
اعتبار النية، وقد اختلفوا في المرجح من النية عند الإطلاق على الآراء التالية:
الرأي الأول: أنه إن
نوى الطلاق كان طلاقا، فإن نوى به الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة[1]، وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة، وإن لم ينو شيئا فهو إيلاء له حكم
الإيلاء، فإن نوى الكذب صدق في الفتيا ولم يكن شيئا، وهو قول أبي حنيفة.
الرأي الثاني: أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقا، ويقع ما نواه فإن
أطلق وقعت واحدة، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى اليمين كان يمينا وإن نوى
تحريم عينها من غير ظهار فعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان أحدهما: لا
يلزمه شيء، وقيل: يلزمه كفارة يمين، وهو قول الشافعي.
الرأي الثالث: أنه ظهار بإطلاقه نواه أو لم ينوه إلا أن يصرفه
بالنية إلى الطلاق أو اليمين فينصرف إلى ما نواه، وهو ظاهر مذهب أحمد.
القول
الأول: هي واحدة بائنة، وهو قول جمهور الحنفية، لأن نية الثنتين فيه عدد، وهذا
اللفظ لا يحتمل العدد، لأنها كلمة واحدة وليس فيها احتمال التعدد، والنية إذا لم
تكن من محتملات اللفظ لا تعمل، أما صحة نية الثلاث ليس باعتبار العدد، بل باعتبار
أنه نوى حرمة وهي الحرمة الغليظة، فإنها لا تثبت بما دون الثلاث فأما الثنتان فلا
يتعلق بهما في حق الحرة حرمة.
القول
الثاني: هي بحسب نيته، وهو قول زفر، لقوله a:« وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأن الثنتين بعض الثلاث فإذا
كانت نية الثلاث تسع في هذا اللفظ فنية الثنتين أولى.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 427