نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 435
والمراد به رؤية البعض، وحصول العلم، فانصرف لفظ الحالف إلى عرف
الشرع،وفي مقابل ذلك قال الحنفية: لا تطلق إلا أن يراه ؛ لأنه علق الطلاق برؤية
نفسه، فأشبه ما لو علقه على رؤية زيد[1].
3 ـ أن ابن عباس كان يقول: من قال لامرأته: أنت طالق إلى رأس السنة -: أنه
يطؤها ما بينه وبين رأس السنة، وعن عطاء من قال لامرأته: أنت طالق إذا ولدت؟ فله أن يصيبها ما
لم تلد، ولا يطلق حتى يأتي الأجل. وكذلك من قال: أنت طالق إلى سنة، وعن سفيان
الثوري قال: من قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق؟ فإنها إذا دخلت في الدم طلقت
عليه.
4 ـ أن الإضافة صحت إلى محلها، والطلاق بعد الوقوع
لا يحتمل الرفع فلا ينعدم بذكر التوقيت فيما وراء المدة، بخلاف النكاح فإنه يحتمل
الرفع فبالتوقيت ينعدم فيما وراء الوقت ولا يمكن تصحيحه موقتا[3].
القول الثاني:
إذا أضيف إلى وقت محقق الوقوع وقع في الحال، وهو قول المالكية، ففي المدونة: ( قلت: أرأيت إن قال لها أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر؟ قال مالك: إذا قدم فلان وقع الطلاق عليها مكانه ولا
ينتظر بها الأجل الذي قال) [4]، ومن
[2]
أخرجه الطبرانى (4/275، رقم 4404). قال الهيثمى (4/205): فيه حكيم بن جبير، وهو
متروك، وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله. وأخرجه أيضا: الإسماعيلى (3/749)،
وابن عدى (6/42 ترجمة 1586 قيس بن الربيع)