نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 440
فلان، أو: أنت طالق إن زارك فلان.
والفرق بين الإضافة والتعليق من وجهين: أحدهما: أن التعليق يمين، وهي للبر
إعدام موجب المعلق، ولا يفضي إلى الحكم. أما الإضافة فلثبوت حكم السبب في وقته، لا
لمنعه، فيتحقق السبب بلا مانع، إذ الزمان من لوازم الوجود وثانيهما: أن الشرط على
خطر، ولا خطر في الإضافة[1].
وقد اختلف الفقهاء في أثر الطلاق المعلق، هل يقع أم لا على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يقع الطلاق إذا حصل ما علق عليه الطلاق، وهو قول جمهور الفقهاء، قال ابن تيمية: ( وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين، حتى
اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع ؛ ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة) [2]، وقد ذكر ابن
تيمية أن دليلهم على هذا هو أنه التزم أمرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه.
القول الثاني:
إن الطلاق المعلق يمين يجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين من الكفارة عند الحنث ؛
إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة، وقد نسبه ابن تيمية
لطائفة من السلف والخلف، كطاوس، وغيره، قال: (
وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله a في هذا الباب، وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم،
حتى يقال: إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من أئمة المالكية، وهو مقتضى
نصوص أحمد بن حنبل، وأصوله في غير موضع)[3]