نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 447
القول الأول:أنه طلاق مباح لازم، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور،
والظاهرية، ورواية عن أحمد، وروي عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي،
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أن الآيات التي استدل بها المخالفون نزلت فيمن
طلق واحدة أو اثنتين فقط.
2 ـ أن معنى
قوله تعالى:﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾(البقرة: 229) كقوله تعالى:
﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا
نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾
(الأحزاب:31) أي مضاعفا معا، قال ابن حزم: (وهذه الآية أيضا تعليم لما دون الثلاث
من الطلاق، وهو حجة لنا عليهم، لأنهم لا يختلفون في أن طلاق السنة هو أن يطلقها
واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها في قول طائفة منهم، وفي قول آخرين منهم أن
يطلقها في كل طهر طلقة، وليس شيء من هذا في هذه الآية، وهم لا يرون من طلق طلقتين
متتابعتين في كلام متصل: طلاق سنة، فبطل تعلقهم بقوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ
مَرَّتَانِ ﴾(البقرة: 229)([1]
3 ـ أن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن
أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله a، ولم ينقل إنكار النبي a [2].
4 ـ ما روي عن عائشة، قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي a فقالت: كنت عند
رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة
الثوب[3]، فتبسم رسول
الله a فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا
حتى تذوقي