لأن الاستثناء قد وجد حقيقة، والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا.
وهو مخرج من المخارج قد يفتى به للحاجة، ولو أن الأصل هو اعتبار القصد والنية.
3 ـ استثناء مطلقة
وقد مر ذكر المسألة بصورها والخلاف الواقع فيها في الفصل الخاص بمن يقع عليها الطلاق.