نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 472
(لم أعلم مخالفا في أن أحكام الله تعالى
في الطلاق والظهار والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل للزوج جماعها)[1]، وخالف بعضهم في ذلك، ومن مسائل الخلاف في المسألة:
الظهار
من أجنبية:
اختلف الفقهاء في اعتبار الظهار
من الأجنبية هل يصح أم لا على قولين[2]:
القول الأول: لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج، ويروى عن ابن عباس، وهو قول الثوري،
وأبي حنيفة، والشافعي، وابن حزم، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
﴾(المجادلة:3)، والأجنبية ليست من نسائه.
2 ـ أن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه، فلم يثبت حكمها في
الأجنبية، كالإيلاء.
3 ـ أن الظهار يختص بوقت النطق به لا بعد ذلك، ومن الباطل أن لا يلزم الحكم
للقول حين يقال ثم يلزم حين لا يقال[3].
القول الثاني: أنه يعتبر ظهارا، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة،
وعطاء، والحسن، ومالك، وإسحاق، وأحمد، ويستوي في ذلك ما لو قال لامرأة بعينها، أو
قال: كل النساء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقا، أو علقه على التزويج، فقال: كل
امرأة أتزوجها، فهي علي كظهر أمي، فمتى تزوج التي ظاهر منها، لم يقربها حتى يكفر،
ويروى