نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 514
نرى أن الأرجح في المسألة أنه ما دام اللعان فسخا، فإن الأرجح فيه الاكتفاء
باستبراء الرحم، ويدل عليه قول ابن عباس لأن تحديد تسعة أشهر يقصد منه التأكد
التام ببراءة الرحم، ويمكن معرفة ذلك دون الحاجة لهذا التحديد بأي وسيلة جازمة كما
ذكرنا.
الزنى:
اختلف الفقهاء في عدة الزانية على الأقوال
التالية[1]:
القول الأول: أن
الزانية لا عدة عليها، حاملا كانت أو غير حامل، وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعلي،
وهو قول الحنفية والشافعية[2] والثوري، واستدلوا على ذلك
بما يلي:
[2]
إذا تزوج الرجل امرأة وهي حامل من الزنا جاز نكاحه عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا
يجوز وطؤها حتى تضع، لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره، لقول الرسول a: « لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره »وقوله a: « لا توطأ حامل حتى تضع »فهذا دليل على امتناع وطئها حتى تضع حملها.
خلافا للشافعية الذين يقولون بجواز النكاح والوطء للحامل من زنا على الأصح، إذ لا
حرمة له، وقد سبق ذكر المسألة بتفاصيلها في محلها.
[3]
الترمذى (4/434، رقم 2121) وقال: حسن صحيح. وغيره.
[4]
وقد نصوا على أن الاستبراء يكون بثلاث حيض، قال ابن عرفة: براءة الحرة من وطء زنا
أو غلط أو غيبة ; غصب أو سبي أو مالك ارتفع باستحقاق ثلاث حيض استبراء لا عدة،
انظر: التاج والإكليل: 5/478.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 514