نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 517
على ذلك:
1 ـ التعرف على براءة الرحم لشغله ولحقوق النسب فيه، كالوطء في النكاح
الصحيح، فكان مثله فيما تحصل البراءة منه.
2 ـ أن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط، وإيجاب العدة من باب
الاحتياط.
ارتداد الزوج:
اتفق الفقهاء على وجوب عدة زوجة المرتد بعد الدخول أو ما في حكمه بسبب
التفريق بينهما، فإن جمعها الإسلام في العدة دام النكاح، وإلا فالفرقة من الردة
وعدتها تكون بالأشهر، أو بالقروء، أو بالوضع كعدة المطلقة، أما لو مات المرتد أو
قتل حدا وامرأته في العدة، فقد اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب عليها إلا عدة الطلاق، وهو قول المالكية والشافعية وأبي
يوسف من الحنفية ؛ لأن الزوجية قد بطلت بالردة، وعدة الوفاة لا تجب إلا على
الزوجات، قال الكاساني موجها قول أبي يوسف:(أن الشرع إنما أوجب عدة الوفاة على
الزوجات وقد بطلت الزوجية بالطلاق البائن إلا أنا بقيناها في حق الإرث خاصة لتهمة
الفرار ممن ادعى بقاءها في حق وجوب عدة الوفاة فعليه الدليل) [1]
القول الثاني: أن المرتد إذا مات أو قتل وهي في العدة وورثته
قياسا على طلاق الفار، فإنه يجب عليها عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض،
حتى إنها لو لم تر في مدة الأربعة أشهر والعشر ثلاث حيض تستكمل بعد ذلك، وهو قول
أبي حنيفة ومحمد، واستدلوا على ذلك بما يلي: