القول الثاني: تحديده بسن معينة، وقد اختلف في تحديد هذه السن على
الآراء التالية:
الرأي الأول: يحد بخمس وخمسين سنة، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، قيل فيه إن عليه
الاعتماد، وإن عليه أكثر المشايخ، فما رأته من الدم بعدها فليس بحيض في ظاهر
المذهب، إلا إذا كان دما خالصا فحيض، حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر، إن جاءها قبل
تمام الأشهر لا بعدها، حتى لا تفسد الأنكحة، قالوا: وهو المختار للفتوى، وعليه
فالنكاح إن وقع بعد انقضاء الأشهر ثم رأت الدم جائز.
الرأي الثاني: يحد بخمسين سنة، وهو قول للحنفية ورواية عن أحمد،
وقول للشافعية واستدلوا على ذلك بقول عائشة ا: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد
الخمسين.
الرأي الثالث: أن الإياس له حدان: أعلى وأدنى. فأقله خمسون سنة،
وهو قول المالكية وقول للحنابلة، وقد اختلفوا في أعلاه كما يلي:
مذهب المالكية: أنمن بلغت سبعين فدمها غير حيض قطعا، ومن لم تبلغ
خمسين فدمها حيض قطعا. ولا يسأل النساء - أي ذوات الخبرة - فيهما. وما بين ذلك
يرجع فيه للنساء ؛ لأنه مشكوك فيه.
مذهب الحنابلة: أعلاه عند أحمد على هذه الرواية ستون سنة، تيأس
بعدها يقينا، وما بين الخمسين والستين من الدم مشكوك فيه، لا تترك له الصوم
والصلاة، وتقضي الصوم المفروض احتياطا، قال ابن قدامة:(الصحيح إن شاء الله أنه متى
بلغت المرأة خمسين فانقطع حيضها عن عادتها عدة مرات لغير سبب فقد صارت آيسة ؛ لأن
وجود