نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 539
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو وجوب عدة الوفاة عليها، لأن إرثها منه بسبب
ثبوت زوجيتها له، مع كونه أبانها، ولكن الشرع لم يقر تلك الإبانة بالنسبة لحقها في
إرثه، وهو دليل على اعتبارها زوجة له.
4 ـ تحول العدة من
القروء أو الأشهر إلى وضع الحمل:
اتفق الفقهاء على أنه لو ظهر في أثناء العدة بالقروء أو الأشهر أو بعدها أن
المرأة حامل من الزوج، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى من القروء
أو الأشهر، وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا، لأن الحامل لا تحيض، ولأن وضع
الحمل أقوى دلالة على براءة الرحم من آثار الزوجية التي انقضت، ولقوله تعالى:﴿
وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
﴾(الطلاق:4)
وقد اختلفوا في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا على قولين[1]:
القول الأول: أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، قلت المدة أو كثرت، حتى ولو وضعت بعد ساعة
من وفاة زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ عموم قوله تعالى:﴿ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق:4)،فقد جاءت عامة في المطلقات ومن في حكمهن
والمتوفى عنها زوجها وكانت حاملا، والآية مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾(البقرة:234)
2 ـ ما روي
عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها