ثم قال مؤكدا على رأية الذي قد يفهم منه قصد الرجعة:(فإن وطئها لم يكن بذلك
مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد، ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها، فإن راجع ولم
يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى
عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (الطلاق:2) فرق عز وجل بين المراجعة، والطلاق والإشهاد،
فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو جواز مساكنة الزوج لمطلقته الرجعية، وحرمة
مباشرتها أو معاشرتها الجنسية، للمصالح المترتبة عن ذلك، فيترتب عن جواز المساكنة،
احتمال رجعته لها، وهو مقصد من مقاصد الشريعة، ويترتب عن حرمة معاشرتها جنسية
أمران:
1 ـ استبراء رحمها، لأنه مقصد من مقاصد العدة ومعاشرتها تؤدي إلى الإخلال
بهذا المقصد.
2 ـ أن معاشرتها جنسيا، مع كونه مطلقا لها، قد يزيل رغبته في رجعتها، بخلاف
ما لو حرم عليه ذلك ومنع منه مع كونه مساكنا لها، وهي تتزين له، فقد يدعوه ذلك إلى
رجعتها، فيتحقق مقصود الشرع، أو يستمر في عدم رجعتها، فيدل ذلك على النفرة الشديدة
منها وأنه طلقها طلاق رغبة ووطر لا طلاق حال.
وقد أشار إلى
بعض ما ذكرنا السرخسي بقوله:(والمعتدة من طلاق رجعي تتشوف وتتزين له لأن الزوجية
باقية بينهما، وهو مندوب على أن يراجعها وتشوفها له يرغبه في