نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 632
يحتمله، فما يحتمل الغرر والأخطار يصح تعليقه بالشرط كالطلاق والعتق والوصية،
وما لا يحتمله لا يصح تعليقه كالبيع والنكاح والإجارة، انتقض عليهم بالوكالة فإنها
لا تقبل التعليق عندهم وتحتمل الخطر.
قال ابن القيم بعد انتصاره لابن حزم على الجمهور:(وبالجملة فليس بطلان هذا
القول أظهر في الشريعة من بطلان التحليل، بل العلم بفساد نكاح التحليل أظهر من
العلم بفساد هذا القول، فإذا جاز التقرير على التحليل وترك إنكاره مع ما فيه من
النصوص والآثار التي اتفق عليها أصحاب رسول الله a على المنع منه ولعن فاعله
وذمه فالتقرير على هذا القول أجود، وأجوز، هذا ما لا يستريب فيه عالم منصف، وإن
كان الصواب في خلاف القولين جميعا، ولكن أحدهما أقل خطأ، وأقرب إلى الصواب، والله
أعلم)
[1]
زوال سبب اليمين:
وقد ذكر ابن القيم هذا المخرج، واستنبطه من القواعد الشرعية الكثيرة التي
تدل عليه، ومنها أن الشارع إذا علق حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما
كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار، فإذا زال عنها وصارت خلا زال
الحكم، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية، فإذا زال الوصف
زال الحكم الذي علق عليه، وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام
المعلقة عليها بزوالها.
ومثل هؤلاء، ويقاس عليهم الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب
لم يحنث بفعله ؛ لأن يمينه تعلقت به لذلك الوصف، فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين
فإذا دعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه، فانقلب خلا فشربه لم
[1]
شرح النووي على مسلم: 11/117، وانظر: فتح الباري: 11/572.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 632