نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 64
يستند إليها
أهل هذا النوع من الورع، وعلى أساسها قد يلزمون أنفسهم وغيرهم قولا واحدا يأبون ما
عداه، وسنسوق ما ذكره من شبه ثم رده عليها:
وقد قسم الشبه
التي أوردها المخالفون من المتشددين في التزام الأقوال إلى قسمين نذكرهما فيما
يلي:
الشبه العقلية:
وقد أورد
أربع شبه، نقتصر منها على الشبهتين التاليتين، لعلاقتها بالموضوع:
الشبهة الأولى:
أن هذا المذهب في نفسه محال لأنه يؤدي
إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون قليل النبيذ مثلا حلالا حراما، والنكاح بلا
ولي صحيحا باطلا، والمسلم إذا قتل كافرا مهدرا ومقادا إذ ليس في المسألة حكم معين
وكل واحد من المجتهدين مصيب، فإذا الشيء ونقيضه حق وصواب، وقد قال بعضهم: هذا مذهب
أوله سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا وبالآخر يرفع
الحجر ويخير بين الشيء ونقيضه عند تعارض الدليلين ويخير المستفتي لتقليد من شاء
وينتقي من المذاهب أطيبها عنده[1].
وقد أجاب
الغزالي على هذه الشبهة بالتنبيه إلى نوع الخطاب بالحكم الشرعي، فهو ليس كما يظن
من أورد هذه الشبهة، بل ما يعتقده الكثير من الناس من أنه يتعلق بالأعيان، بل إن
الشرع علقه بأفعال المكلفين، فلذلك لا يتناقض أن يحل لزيد ما يحرم على عمرو،
فالمرأة تحل للزوج وتحرم على الأجنبي، والميتة تحل للمضطر دون المختار، والصلاة
تجب على الطاهر وتحرم على الحائض.