نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 649
ابن عمر)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول بوجوب المتعة للمطلقات مطلقا، وهو ما يدل
عليه ظاهر قوله تعالى:﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة:241)، وحسبنا في إلزام من قالوا بعدم الوجوب
استدلالا بفاصلة الآية ما قاله ابن حزم في الرد عليهم:(ومن عجائب الدنيا احتجاج من
قلده لقولهم هذا بأن الله تعالى إنما أوجبها على المتقين والمحسنين لا على غيرهم؟
فقلنا لهم: فهبكم صادقين في ذلك، أتوجبونها أنتم على من أوجبها الله تعالى عليه من
المتقين والمحسنين أو لا؟ فإن قالوا: لا، أقروا بخلافهم لقول الله تعالى، وأبطلوا
احتجاجهم المذكور، وإن قالوا: نعم، تركوا مذهبهم)
أما متى تجب؟ فنرى رجحان ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها على كل مطلق، وفي كل
نوع من أنواع الطلاق لأن الآيات الواردة في ذلك لم تستثن شيئا، وفي هذا من المصالح
الشرعية ـ زيادة على ما ذكره الفقهاء من دفع بعض ما يصيب الزوجة من ضرر بسبب
الطلاق ـ الردع عن الطلاق خاصة لمن يتلاعب به فيطلق كما يهوى لاعتقاده بسهولة
الرجعة، فإذا علم في حال تطليقه لزوجته بلزوم تمتيعها لا يطلق إلا طلاق راغب لا
طلاق متلاعب أو مهدد.
من تجب عليه المتعة:
اتفق الفقهاء القائلون بوجوب المتعة على أنها واجبة على كل زوج يستوي في ذلك
الحر والعبد، والمسلم والذمي، والحرة والأمة، والمسلمة والذمية، وحكي عن أبي
حنيفة: لا متعة للذمية، وقال الأوزاعي: إن كان الزوجان أو أحدهما رقيقا، فلا متعة.
والأرجح أنها واجبة على كل من صدق عليه اسم الزوج لعموم النصوص، ولأن
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 649