نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 651
الحسن بن علي ما، أنه متع امرأة بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب
مفارق.
الرأي الثاني: أنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم، وهو أحد قولي
الشافعي ورواية عن أحمد؛ لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره، وهو مما يحتاج إلى
الاجتهاد، فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم، كسائر المجتهدات.
القول الثاني: هو معتبر بحال الزوجة، وهو وجه للشافعية، لأن المهر
معتبر بها، كذلك المتعة القائمة مقامه، وفي رواية عن أحمد أنها مقدرة بما يصادف
نصف مهر المثل ؛ لأنها بدل عنه فيجب أن تتقدر به. وهذه الرواية تضعف لوجهين ؛
أحدهما، أن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج، وتقديرها بنصف مهر المثل يوجب
اعتبارها بحال المرأة ؛ لأن مهرها معتبر بها لا بزوجها. الثاني، أنا لو قدرناها
بنصف المهر لكانت نصف المهر، إذ ليس المهر معينا في شيء ولا المتعة.
القول الثالث: يجزئ في المتعة كل ما يقع عليه الاسم، كما يجزئ في
الصداق ذلك.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن العبرة بما تراضى عليه الطرفان مطلقا، وفي
حال التنازع فإن الأرجح هو الرأي الثاني لأن الحاكم هو الذي يفصل في هذه الأمور
عند التنازع، والحاكم في هذا يقرر ما لا يتضرر به كلا الزوجين على تقديم أكثر
الطرفين تضررا.
~
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 651