نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 77
القول الثاني: أن طلاقه لا يقع حتى
يحتلم، وهو قول النخعي، والزهري، ومالك، وحماد، والثوري، وأبي عبيد، والشافعي،
ورواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قوله
تعالى:﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(النور:59)،ويقول
الله تعالى:﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
﴾(النساء:6) وقد استدل الشافعي بهاتين الآيتين على اشتراط البلوغ[1]، وهما واضحتان في الدلالة على ذلك.
2 ـ أن رسول الله a
أجاز ابن عمر في القتال وهو ابن خمس عشرة ورده ابن أربع عشرة.
3 ـ قول النبي
a:(رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) [2]
4 ـ أنه غير
مكلف، فلم يقع طلاقه كالمجنون.
الترجيح:
ذكرنا في
الفصول الماضية استحباب تأخير الزواج إلى ما بعد البلوغ، بل إلى الفترة التي ينضج
فيها العقل ويستقر، لكن إن تم الزواج، فإن إيقاع الطلاق يبقى متوقفا على تمام العقل
بالبلوغ.