نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 89
1 ـ أنه عدم
العلم عما من شأنه أن يعلم، ويسمى بسيطا، وقد قيل بأن هذا لا يسمى جهلا، واختاره
ابن السمعاني، ومما تعقب به هذا التعريف أنه غير مانع لدخول الظن عند من لا يراه
علما، والشك والغفلة.
2 ـ عدم كل
علم أو ظن أو شك أو وقف عما من شأنه أن يكون معلوما أو مظنونا أو مشكوكا أو موقوفا
فيه ممن شأنه أن يوصف بذلك،وقد ورد هذا التعريف لتصحيح التعريف السابق.
3 ـ أنه
الاعتقاد الباطل، وهذا التعريف خاص بالجهل المركب، وقال الآمدي:(اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر، ونقض
بالنظر المطابق عكسا، فإن الناظر ما لم يكن عالما أو ظانا فهو جاهل؛ لكونه ضدا
لهما عنده فيكون الناظر إذن جاهلا مع أن اعتقاده مطابق)
4 ـ أنه
اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، واعترض عليه بأنه يستلزم كون المعدوم شيئا، إذ
الجهل يتحقق بالمعدوم كما يتحقق بالموجود، أو كون المعدوم المجهول غير داخل في
الحد وكلاهما فاسد.
5 ـ هو صفة
تضاد العلم عند احتماله وتصوره، واحترز به عن الأشياء التي لا علم لها فإنها لا
توصف بالجهل لعدم تصور العلم فيها.
وأساس
الاختلاف في هذه التعاريف هو أن الجهل نوعان:
1 ـ الجهل
البسيط، وهو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالما.
2 ـ الجهل
المركب، وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع.
فيجتمع
كلاهما في اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو في النوع الأول عدمي يقابل العلم
تقابل العدم والملكة. وبالثاني وجودي يقابل العلم تقابل الضدين، والثاني يقال فيه:
أخطأ وغلط، ومخاطبته مخاطبة عناد ومخاطبة الأول مخاطبة تعليم.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 89