نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 98
التعريف المشهور للشك، والذي يتداول في
كل العلوم الشرعية من التوحيد والأصول وغيرها هو استواء الطرفين المتقابلين لوجود أمارتين
متكافئتين في الطرفين أو لعدم الأمارة فيهما[1].
لكن استعمال
الفقهاء الغالب لهذا المصطلح يختلف عن هذا، فهم يطلقون الشك في حالتي الاستواء
والرجحان على النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك في الطلاق، أي
من لم يستيقن، بقطع النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما.
قال النووي: (اعلم
أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق
وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو
أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. وأما أصحاب الأصول
ففرقوا بينهما فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا
فالراجح ظن والمرجوح وهم)
وقد تعقبه
الزركشي فقال:(زعم النووي أنه كاللغة في سائر الأبواب، لا فرق بين المساوي والراجح
وهذا إنما قالوه في الأحداث وقد فرقوا في مواضع كثيرة بينهما)
ومن الفروق التي ذكرها مما يتعلق
بالطلاق، قال: (ومنها قالوا في كتاب الطلاق إنه لا يقع بالشك، فأرادوا به الطرف
المرجوح، ولهذا قال الرافعي: قولهم، لا يقع الطلاق بالشك مسلم لكنه يقع بالظن
الغالب، ويشهد له: لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فإذا مضت ثلاثة قروء من وقت
التعليق وقع الطلاق مع أن الأقرؤ لا تفيد إلا الظن)[2]
وللشك في
الطلاق مسائل كثيرة لا يمكن حصرها، فمنها مثلا أن يظن أن امرأته طلقت بيمين معينة
فيفعل المحلوف عليه بناء على أنه لا يؤثر في الحنث، كما لو قال: إن
[1]
انظر التعاريف الكثيرة للشك في:البحر المحيط:1/107.