نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 106
الأحكام،
يرتبط أحدهما بالتكليف الشرعي، ويتعلق الآخر بأثر هذا النوع من الحمل في حال
حصوله، وبيانهما فيما يلي:
الحكم التكليفي:
الظاهر من النصوص الشرعية والأدلة العقلية
حرمة هذا النوع من الحمل، وقد قال بهذه الحرمة من المعاصرين يوسف القرضاوي الذي
سئل منذ فترة طويلة[1] عن هذه المسألة فأجاب بالقول بالحرمة، وعلل فتواه
بما نلخصه فيما يلي:
أن
فيها إفسادا لمعنى الأمومة:
لأن الأم
الحقيقية ـ حسب هذه المسألة ـ هي صاحبة البويضة الملقحة، التي منها يتكون الجنين،
فهي التي ينسب إليها الطفل، وهي الأحق بحضانته، وهي التي تناط بها جميع أحكام الأمومة
وحقوقها من الحرمة والبر والنفقة والميراث وغيرها، وكل دور هذه الأم في صلتها
بالطفل أنها أنتجت بويضة أفرزتها بغير اختيارها، وبغير مكابدة ولا مشقة عانتها في
إفرازها.
أما المرأة
التي حملت الجنين في أحشائها وغذته من دمها، حتى غدا بضعة منها، واحتملت في ذلك
مشقات الحمل، فلا تعدو أن تكون مجرد مضيفة أو حاضنة تحمل وتتألم وتلد، فتأتي صاحبة
البويضة، فتنتزع مولودها من بين يديها، دون مراعاة لما عانته من آلام، وما تكون
لديها من مشاعر، وكأنها مجرد أنبوب من الأنابيب لا إنسان ذو عواطف وأحاسيس.
وقد دلت
النصوص على أن حق الأمومة ناتج عما تتحمله الأم من أعباء الحمل، ومتاعب الوضع، فهي
التي نوه بها القرآن الكريم، وأحاديث الرسول a،
كما قال تعالى:
[1] وذلك في مجموعة أسئلة
علمية وجهها له د.حسن حتحوت، عبر مجلة العربي.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 106