نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 128
اختلف
الفقهاء في اعتبار هذا الشرط على قولين:
القول الأول: يشترط التعدد، وهي رواية عن أشهب عن
مالك، وقاله ابن دينار، ورواه ابن نافع عن مالك، قياسا له على الشهادة، وظاهر كلام
أحمد كما جاء في المغني أنه لا يقبل إلا قول اثنين تشبيها له بالشهادة، قال ابن
قدامة:(ظاهر كلام أحمد أنه لا يقبل إلا قول اثنين، فإن الأثرم روي عنه أنه قيل له:
إذا قال أحد القافة هو لهذا وقال الآخر هو لهذا قال: لا يقبل واحد حتى يجتمع اثنان
فيكونان شاهدين فإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو لهذا لأنه قول يثبت به
النسب، فأشبه الشهادة)[1]
القول الثاني: لا يشترط التعدد
لإثبات النسب بقول القائف، ويكتفى بقول قائف واحد، وهو قول الجمهور، إلحاقا له
بالقاضي والمخبر، قال القاضي: يقبل قول الواحد ؛ لأنه حكم، ويقبل في الحكم قول
واحد، وحمل كلام أحمد على ما إذا تعارض قول القائفين، والراجح في المذهب الاكتفاء
بقول قائف واحد في إلحاق النسب، وهو كحاكم، فيكفي مجرد خبره ؛ لأنه ينفذ ما يقوله
بخلاف الشاهد، وهو الراجح عند الشافعية كذلك[2].
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول باشتراط تعدد الخبراء كما ذكرنا سابقا نفيا للتهمة،
فقد يخطئ الخبير الواحد، أو تخطئ أجهزته، فلذلك يحتاج إلى تدقيق أكثر في هذا الأمر
الخطير، وقد بنى الفقهاء القائلون بعدم اشتراط التعدد قولهم على اعتبار هذا رواية
لا شهادة، قال السيوطي عن القائف:(وفيه خلاف لتردده بين الرواية والشهادة، والأصح
الاكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية، لأنه منتصب انتصابا عاما لإلحاق