نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 384
مالا كثيرا، ولا يؤدي ترك المعاملة إلى إجحاف به فههنا يستحب،
أو يجب ترك المعاملة، وإذا كان ماله قليلا، ويغلب على الظن أنه لو لم يعامل له فيه
لنفد، وضاع اليتيم، ووجدنا معاملة مأمونة سريعة فههنا تستحب المعاملة، أو تجب،
ويحتمل انسياب الشبهة في مقابلة هذه المصلحة، ولا يستنكر ذلك)[1]
الحجر على تصرفات اليتيم في ماله:
ما ذكرته النصوص من الأحكام المتعلقة باليتامى خاصة بمن توفر
فيه أمران:
فقد الأب لا الأم:
فمن فقد أمه فقط لا يطلق عليه يتيما في أظهر الأقوال لعدم جريان
أحكام اليتامى عليه، قال الجصاص:(اليتيم المنفرد عن أحد أبويه، فقد يكون يتيما من
الأم مع بقاء الأب، وقد يكون يتيما من الأب مع بقاء الأم؛ إلا أن الأظهر عند
الإطلاق هو اليتيم من الأب، وإن كانت الأم باقية، ولا يكاد يوجد الإطلاق في اليتيم
من الأم إذا كان الأب باقيا)[2]
وعلل ابن العربي ذلك بقوله:(إن اليتيم هو في اللغة عبارة عن
المنفرد من أبيه، وقد يطلق فيها على المنفرد من أمه، والأول: أظهر لغة، وعليه وردت
الأخبار والآثار، ولأن الذي فقد أباه عدم النصرة، والذي فقد أمه عدم الحضانة، وقد
تنصر الأم لكن نصرة الأب أكثر، وقد يحضن الأب لكن الأم أرفق حضانة)[3]
كونه صبيا:
أي أن يكون يتمه قبل البلوغ، فلا يطلق ذلك عليه بعد البلوغ إلا
على وجه المجاز لقرب عهده باليتم.