نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 396
بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك، قال ابن مفلح:(هي واجبة لأنه
يهلك بتركه، فوجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك)[1]، وهذا الوجوب عيني إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجد ولكن لم يقبل
الصبي غيره، وكفائي عند تعدد الحاضن.
وهذا الوجوب يسقط بوجود مانع من
الموانع، أو زوال شرط من شروط استحقاقها،وقد تسقط بسبب إسقاط المستحق لها، كما لو
أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلبه، لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة، وإذا امتنعت
الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن عقل المجنون، أو تاب الفاسق، أو شفي المريض عاد
حق الحضانة، لأن سبيلها قائم وأنها امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب
السابق الملازم طبقا للقاعدة الفقهية:[ إذا زال المانع عاد الممنوع ].
وقد فرق المالكية بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وبين زوالها
لعذر اختياري، لأنها إذا سقطت لعذر اضطراري لا يقدر معه الحاضن على القيام بحال
المحضون كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة، أو سفر الحاضنة لأداء فريضة
الحج، ثم زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض، أو عودة الولي من السفر، أو عودتها من
أداء فريضة الحج، عادت الحضانة للحاضن، لأن المانع كان هو العذر الاضطراري وقد زال،
وإذا زال المانع عاد الممنوع.
وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي من
المحضون ثم طلقت، أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة بإرادتها دون عذر، ثم أرادت
العود للحضانة، فإنه لا تعود الحضانة بعد زوال المانع بناء على أن الحضانة حق
للحاضن، وهو المشهور في المذهب، وقيل: تعود بناء على أن الحضانة حق المحضون.