نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 400
الأم
وبـينه، وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج، فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون
عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار سواه.
القول الثاني: تخيير المحضون إذا بلغ سن التمييز[1]، وقد أجابوا علىما أورده أصحاب القول الأول بالوجوه التالية:
1 ـ أن لفظ
الحديث أنه خير غلاما بـين أبويه، وحقيقة الغلام من لم يبلغ، فحمله على البالغ
إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب، ولا قرينة صارفة.
2 ـ أن
البالغ لا حصانة عليه، فكيف يصح أن يخير ابن أربعين سنة بـين أبوين؟ هذا من
الممتنع شرعا وعادة، فلا يجوز حمل الحديث عليه.
3 ـ أنه لم
يفهم أحد من السامعين أنهم تنازعوا في رجل كبـير بالغ عاقل، وأنه خير بـين أبويه،
ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البتة، ولو فرض تخيـيره، لكان بـين ثلاثة أشياء:
الأبوين، والانفراد بنفسه.
4 ـ أنه لا يعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن
تنازع الأبوان في رجل كبـير بالغ عاقل، كما لا يعقل في الشرع تخيـير من هذه حاله
بـين أبويه.
5 ـ أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيرا لم
يبلغ، وهو حديث رافع بن سنان، وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ، فأجلس النبـي a الأب ها هنا، والأم ها هنا ثم خيره.
[1] اختلف القائلون بالتخيير في
سن التمييز على قولين هما:
القول الأول:
أنه يخير لخمس، حكاه إسحاق بن راهويه، ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي يصح
فيها سماع الصبـي، ويمكن أن يعقل فيها، وقد قال محمود بن لبـيد: عقلت عن النبـي a مجة مجها في في وأنا ابن
خمس سنين.
القول
الثاني: أنه إنما يخير لسبع، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق ، واحتج لهذا القول
بأن التخيـير يستدعي التميـيز والفهم، ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمظنته وهي
السبع، فإنها أول سن التميـيز، ولهذا جعلها النبـي a حدا للوقت الذي يؤمر فيه
الصبـي بالصلاة.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 400