نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 437
الأوقات بحيث يخاف رعب الولد حين نزوله وضيعته مانع[1]، ونص الحنابلة على أنه لا حضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا
لطفل، لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم[2].
بالإضافة إلى الأهلية العقلية
المتحققة بالبلوغ والعقل، اشترط الفقهاء الأهلية الصحية، فلذلك اعتبروا من موانع
الحضانة الأمراض المعدية والمنفرة، وذلك بألا يكون بالحاضن مرض معد، أو منفر يتعدى ضرره إلى
المحضون، كالجذام، والبرص وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى المحضون، قال في أسنى
المطالب:(وتسقط بالمرض الدائم كالسل، والفالج إن عاق ألمه عن نظر المخدوم
بالحضانة، وهو المحضون بأن كانت بحيث يشغلها ألمه عن كفالته، وتدبير أمره، أو عن
حركة من يباشرها، فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره)[3]
وقال الخرشي عند قول خليل:[ وعدم كجذام مضر ]: (يعني ومما يشترط
في الحاضن أن يكون سالما من البرص المضر بالمحضون، وأن يكون سالما من الجذام المضر
بالمحضون فخفيفهما لا يمنع وبعبارة: أدخلت الكاف البرص المضر والجرب الدامي والحكة
وذكر صاحب اللباب ما يفيد أن المراد بقوله كجذام جميع العاهات التي يخشى حدوث
مثلها بالولد، وظاهر قوله وعدم كجذام يشمل ما إذا كان بالمحضون ذلك أيضا إذ قد
يحصل بانضمامهما زيادة في جذام المحضون وبرصه)[4]
ومما تتحقق به الأهلية أيضا القدرة
على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك لكبر سن، أو مرض يعوق عن ذلك، أو
عاهة كالعمى والخرس والصمم، أو