نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 157
إلى مواليه.
2. أن الولد
يشرف بشرف أبيه، وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه، فوجب أن يتبع أباه في دينه أي
دين كان.
القول
الثالث: إذا بلغ خير بين دين أبيه ودين أمه، فأيهما اختاره كان على دينه، وهو قول
الثوري، ومن الأدلة على ذلك حديث الغلام الذي أسلم أبوه، وأبت أمه أن تسلم، فخيره
النبي a بين أبيه وأمه.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة القول الثالث باعتبار الإسلام لا يتحقق إلا بالاختيار والرغبة،
كما قال تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾(البقرة:256)
أما في
الأحكام المرتبطة بالدين كالميراث وغيره، فإنا نرى تبعيته لخيرهما دينا في ذلك، ما
دام لم يميز ولم يحدد اختياره، وهو ما اختاره الجصاص، قال:(أما إتباع الصغير لأبيه
في أحكام الإسلام فلا خلاف فيه. وأما تبعيته لأمه فاختلف فيه العلماء واضطرب فيه
قول مالك. والصحيح في الدين أنه يتبع من أسلم من أحد أبويه، للحديث الصحيح عن ابن
عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين من المؤمنين، وذلك أن أمه أسلمت ولم يسلم
العباس فاتبع أمه في الدين، وكان لأجلها من المؤمنين)[1]
التبعية للدار:
اتفق الفقهاء
على أن الصبي الذي توفي والداه أو أحدهما في دار الحرب لا يحكم بإسلامه، لأنها دار
لا يحكم بإسلام أهلها.