responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 162

نص الفقهاء على أنه يعتبر لصلاة الصبي من الشروط ما يعتبر في صلاة البالغ من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ونحوها.

ونرى أنه مع هذا يمكن التساهل في بعض الشروط أحيانا، لأن المقصد من أمر الصبي بالصلاة هو التمرين والتأديب، فلذلك يهتم الاهتمام الأول بالحرص على الصلاة في مواقيتها، ثم يدرب بعد ذلك تدريجيا على شروطها.

وربما يستدل لهذا بقوله a:(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)[1]، فهو يدل على صحة صلاة غير الحائض بغير الخمار، أي أن الصبية الصغيرة ـ وهي ممن يؤمر بالصلاة باتفاق الفقهاء ـ لا يشترط في ستر عورتها ما يشترط في ستر عورة المرأة.

وربما يستدل لهذا كذلك بحديث عمرو بن مسلمة ـ والذي سنذكره في محله من هذا المطلب ـ، وفيه:(فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص)[2]

الذهاب بالأولاد إلى المساجد:

وهي من المسائل الواقعية المهمة التي تحتاج إلى فهم وتوعية صحيحة للتعامل معها تعاملا شرعيا يصب في تنمية البعد الروحي للولد، وذلك لأن الواقع يعج بأحد نوعين، كلاهما من السلوك المتطرف:

الأول: هو التشدد في منع الأولاد من الذهاب إلى المساجد، بل وإخراجهم منها حال دخولهم، وأحيانا بتشدد قد يسبب لهم عقدة من المساجد وأهلها، ويستدلون لهذا


[1] رواه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي.

[2] رواه البخاري والنسائي بنحوه.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست