نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 169
العمر الذي يؤمر فيه الصبي
بالصيام:
اختلف
الفقهاء في العمر الذي يؤمر في الصبي بالصيام على الأقوال التالية[1]:
القول الأول:
إذا بلغ عشر سنين يلزم بالصيام، بشرط أن يطيق الصوم، وهو قول عطاء، والحسن، وابن
سيرين، والزهري وقتادة، والشافعي، وقد نصوا على أنه يلزم بالصيام، ويضرب على تركه،
ليتمرن عليه، ويتعوده، كما يلزم الصلاة ويؤمر بها.
القول
الثاني: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا، لا يخور فيهن ولا يضعف، حمل صوم شهر
رمضان، وهو قول الأوزاعي، ومن الأدلة على ذلك: قوله a
(إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله) وفي رواية:(تجب الصلاة
على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم)[2]
القول
الثالث: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة يكلف الصوم للعادة، وهو قول إسحاق.
القول
الرابع: أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان، وهو المشهور عن المالكية.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو ارتباط صوم الصبي بقدرته وطاقته، وهي تختلف باختلاف السن،
والفصل الذي يصام فيه، واختلاف قدرة الصبي الجسمية.
ولا يمكن
قياس الصوم على الصلاة هنا، لأنه لو كان الأمر كذلك، لنص عليه a كما نص على الصلاة.
ونرى قبل أن
يؤمر الصبي على الصوم أن يمرن على الجوع والعطش أحيانا، كتدريب له لا على الصوم
فقط، وإنما على ما تقتضيه الحياة من متاعب، كما سنرى في البعد الاجتماعي.