responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 182

يجب، فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه)[1]

لزوم الفدية:

اختلف الفقهاء فيما لو وقع الصبي في محظور من محظورات الإحرام، هل تجب عليه الفدية أم لا على الأقوال التالية:

القول الأول: ما أصاب الصبـي من صيد أو لباس أو طيب فدي عنه، وهو قول مالك والشافعي.

القول الثاني: لا جزاء علـيه ولا فدية، وهو قول أبي حنيفة.

القول الثالث: وهي التفريق بين ما يعتبر فيه السهو، وما لا يعتبر، وهو قول الحنابلة، وذلك كما يلي:

ما يعتبر فيه السهو: وذلك مثل اللباس والطيب، فقد نصوا على أنه لا فدية على الصبي فيه؛ لأن عمده خطأ.

ما لا يعتبر فيه السهو: وذلك مثل الصيد، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وقد نصوا على أن عليه فيه الفدية.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة أن حج الصبي يكاد يكون من باب التمرين على الحج، وليس حجا كاملا، فلذلك يتساهل فيه، وأسهل الأقوال هنا هو القول الثاني.

ما يلزمه من الفدية:

اختلف الفقهاء في المال الذي تلزم منه الفدية، هل هو مال الصبي أو مال وليه على قولين:


[1] المغني:3/108.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست