responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 343

بإذنه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، لما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله a قال:(لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)[1]

القول الثاني: جواز الأكل من ثمر البستان، وحلب الماشية بغير استئذان، وإن لم يعلم حال صاحبه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومن الأدلة على ذلك ما روي عن سمرة بن جندب عن النبي a قال:(إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب، إن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذنه، وإلا فليتحلب وليشرب ولا يحمل)[2]

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، وعلى كليهما يدل النصان اللذان استدل بهما الفريقان.

أما النص الأول فهو مبني على الأصل، وهو حرمة استعمال حق الغير أو منفعته من غير إذنه، زيادة على أن اللبن والفواكه ونحوها مال، فأكلها من غير استئذان صاحبها أو من غير تعويضه بعد استئذانه أكل للمال بالباطل.

أما النص الثاني، فهو زيادة على تقريره حق الاستئذان وتأكيده له نص على حالة خاصة تبقى محصورة في حدودها، وهي قد لا تقع إلا في البادية لشخص انقطعت به السبيل، فصار مضطرا، والضرورات تبيح المحظورات[3].


[1] رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

[2] رواه أبو داود والترمذي وصححه.

[3] من الوجوه التي ذكرها ابن حجر للجمع بين الحديثين:

1. حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم.

2. تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمطر أو بحال المجاعة مطلقا. انظر: فتح الباري: 5/89.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست