responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 385

عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ إبراهيم المكرمين ﴾ (الذريات:24 ـ 27)وقوله تعالى: ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ (هود:78)، ففي الآية الأولى دليل على إكرام الضيف، وفي الثانية دليل على حمايته.

وقد ورد في السنة التشديد في وجوب إكرامه[1]، قال a:(من كان يؤمن بالله


[1] اختلف الفقهاء في حق الضيف: هل هو واجب أو مستحب على قولين:

القول الأول: أن الضيافة من مكارم الأخلاق، ومحاسن الدين، وليست واجبة، وهو قول الجمهور، ومن الأدلة على ذلك:

1.قوله a :( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة )، فلفظ (جائزته) المذكور في الحديث يدل على الاستحباب فإن الجائزة هي العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يُستعمل هذا اللفظ في الواجب.

2.الأحاديث القاضية بحرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه.

3.الأحاديث الدالة على أن ليس في المال حق سوى الزكاة.

4.أما الأحاديث الواردة في حق الضيف، فقد قال الخطابي:(إنما كان يلزم ذلك في زمنه a حيث لم يكن بيت مال، وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال، لا حق لهم في أموال المسلمين ) أو أن هذا كان في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نُسخِ ذلك.

القول الثاني: وجوب الضيافة، وأنها واجبة ليلة واحدة، وهو قول الليث بن سعد، وهو قول ابن حزم، قال:( الضيافة فرض على الحَضَري والبدوي والفقيه والجاهل، يوم وليلة مبرة وإتحاف، ثم ثلاثة أيام ضيافة، ولا مزيد، فإن زاد على ذلك فليس نراه لازمًا، وإن تمادى على قراه فحسن، فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة، وكيف أمكنه، ويُقضى له بذلك )، وقد انتصر له الشوكاني، واستدل له بما يلي، زيادة على ما سبق من الأدلة:

1.إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب.

2.التأكيد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخر، ويفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بها. ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص من الضيافة، فهو دال على لزومها بالأولى.

3.قوله a:( فما وراء ذلك فهو صدقة) فهو صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة، بل واجب شرعًا.

4.قوله a:( ليلة الضيف حق واجب) فهذا تصريح بالوجوب، لم يأت ما يدل على تأويله.

5.قوله a:( فإن نصره حق على كل مسلم) فإن ظاهر هذا وجوب النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست