responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيران نظام وقيم نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 80

أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ منه أخذ وافر) لا تصح لتعريف الأئمة.

2 ـ أن الإشكال الذي يذكر أن الأنبياء ـ على الرغم من كونهم يتلقّون العلم بواسطة الوحي ـ إلا أن ذلك لا يقتضي الولاية لهم على الناس والمؤمنين، غير صحيح ذلك أن (الميزان في فهم الروايات وظواهر الالفاظ هو العرف العام والفهم المتعارف للناس، لا ما تؤدي اليه التجزئة والتحليل العلمي، ونحن أيضاً نتبع فهم العرف. فلو أراد الفقيه أن يدخل التدقيق العلمي في فهم الروايات لتوقف في كثير من المسائل)، وبناء على ذلك (يمكن القول بأن الأحكام التي تركها الرسول a بعد وفاته هي نوع من الميراث ـ وان كانت لا تسمى ميراثا بحسب الاصطلاح ـ والذين يأخذون هذه الأحكام هم ورثة النبي)

3 ـ أن الولاية والامارة من الأمور الاعتبارية والعقلائية، وفي هذه الأمور يجب أن نرجع إلى العقلاء لنرى هل يعتبرون انتقال الولاية والحكومة من شخص إلى شخص آخر وراثة ام لا؟ فلو سئل عقلاء الدنيا مثلا عمن قد ورث السلطة الفلانية، فهل يجيبون بأن هذا المنصب لا يقبل الوراثة؟ أم يقولون أن فلان مثلا هو وريث العرش والتاج؟ وأساساً فإن هذه الجملة [وريث التاج والعرش]، من العبارات المعروفة. فلاشك في أن الولاية في نظر العقلاء قابلة للانتقال، كمثل الإرث من الأموال التي تنتقل من شخص إلى آخر.

4 ـ ومن يلاحظ الآية الشريفة ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: 6]، والرواية التي تقول: (العلماء ورثة الأنبياء) يلتفت إلى أن المراد هي نفس هذه الأمور الاعتبارية التي يرى قابلية انتقالها عقلا.

5 ـ بناءاً على هذا، لو كنّا نحن وجملة العلماء ورثة الأنبياء فقط، وصرفنا النظر عن صدر الرواية وذيلها، فالظاهر أن جميع شؤون النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم القابلة للانتقال بعد وفاته ـ ومنها الامارة على الناس الثابتة للائمة من بعده ـ ثابتة للفقهاء أيضاً. ماعدا الشؤون التي تخرج بدليل آخر. ونحن نخرجها بمقدار ما يدل الدليل.

نام کتاب : إيران نظام وقيم نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست