نام کتاب : الإمامة والامتداد الرسالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 179
الصادق: من تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما
يُحكم له فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت
وما أمر الله أن يُكفر به، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: 60]،
فقال له عمر: فكيف يصنعان؟ فأجابه الإمام الصادق: (ينظران من كان منكم قد روى
حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا؛ فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته
عليكم حاكماً؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ،
والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حد الشرك بالله)[1]
وقد اهتم الخميني بهذه الرواية،
وأشار إليها كثيرا عند استدلالاته على ولاية الفقيه، وقد قال عنها: (هذه الرواية
من الواضحات، وليس ثمة وسوسة في سندها ودلالتها، فلا ترديد في أن الإمام الصادق قد
عين الفقهاء لأجل الحكومة والقضاء، وعلى جميع المسلمين طاعة أمر الإمام)[2]
ومع كون الرواية واضحة في الدعوة
لتحكيم الفقهاء والعلماء، بدل القضاة والسلاطين، إلا أننا سنقتبس بعض ما ذكره
الخميني من وجوه الاستدلال بها[3]:
1ـ كما
يتحصل من صدر وذيل هذه الرواية، ومن استشهاد الإمام الصادق بالآية الشريفة، فإن
موضوع السؤال كان حكماً عاماً، كما أن الإمام قد بين التكليف العام، وقد ذكرت
الرجوع في الدعاوى الحقوقية والجزائية إلى القضاة، وإلى المسؤولين التنفيذيين
والحكوميين بشكل عام، فالرجوع إلى القضاة يكون لأجل اثبات الحق، وفصل