responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 14

القول الأول: أن المراد معناها اللغوي: وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته، ويقطع شر منيه كما يقطع الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء، ولا ينفكون عنها غالبا، وقد رجحه النووي.

القول الثاني: أن المراد بالباءة مؤن النكاح، وسميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن، وهذا التعليل للبازري[1].

الترجيح :

لعل الأرجح في هذا الخلاف هو أن الحديث يحتمل كلا المعنيين، لاحتمال اللغة ذلك، قال ابن حجر: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج[2]، وقال القاضي عياض: لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله: من استطاع منكم الباءة،أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج، ويكون قوله: (ومن لم يستطع)، أي لم يقدر على التزويج.

وقد أجاب ابن حجر على ما استشكله المازري بأنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة إلى ما يهيئ له استمرار تلك الحالة، لأن


[1] ويعكر عليه قوله a في الرواية الأخرى :» كنا مع النبي a شبابا لا نجد شيئا« فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع، فتح الباري: 9/106.

[2] فتح الباري: 9/106، وانظر: نيل الأوطار :6/123، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:2/168.

نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست