نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 181
الحديث الخامس: أن الغناء كان يتم في غير المناسبات،
وكان النبي a يقر ذلك، فعن أنس بن مالك أن
النبي a مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار
يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نرى أن الأرجح في المسألة هو اختلاف حكم
الغناء باختلاف أنواعه، فحلاله حلال، وحرامه حرام، وقد رأينا أنه لا يوجد في
النصوص ما يتنافى مع إباحة الغناء، بل إن ما روي عن السلف يدل على أن القول
بالجواز كان فاشيا، وإنما كان إنكارهم على المغنين لفسقهم، لا لذات الغناء، ولذا
قال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق [2].
غير أن هناك قيودا لا بد أن تراعى لإباحة
الغناء ـ وخاصة في الأعراس ـ اجتمع على ذكرها الفقهاء القدامى والمعاصرون، ومن أهم
الضوابط في ذلك وأجمعها الضابطين التاليين:
1.
أن يكون موضوع الغناء مما لا يخالف الأصول العامة للإسلام أو
مبادئه وتشريعاته، فإذا كانت هناك أغنية تمجد الخمر أو تدعو إلى شربها مثلا فإن
أداءها حرام، والاستماع إليها حرام وذلك يختلف أحيانا باختلاف السامعين، فقد
يستثار هذا بما لا يستثار به غيره، قال الشوكاني بعد إيراده النصوص المبيحة
[1] رواه أبو يعلى من طريق رشيد عن ثابت ورشيد هذا قال الذهبي مجهول،
انظر: مجمع الزوائد: 10/42، ابن ماجة: 1/612، مسند أبي يعلى: 6/134.