responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 25

القول الأول: إن النكاح أفضل من التخلي لعبادة الله في النوافل، وهو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بما يلي[1]:

1. أن الله تعالى قال لنبيه a: ﴿ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾(المزمل:8)، فبين النبي a التبتل بفعله، وشرح أنه امتثال الأمر، واجتناب النهي، وليس بترك المباحات، ومن رغب عن سنته فليس منه.

2. أن حال الرسول a أولى من الاستدلال بحال يحيى u مع أنه كان في شريعتهم العزلة أفضل من العشرة، وفي شريعتنا العشرة أفضل من العزلة.

3. قال a :(لا رهبانية في الإسلام)[2]

4. ما روي أن نفرا من أصحاب النبي a سألوا أزواج النبي a عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي a فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا ؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)[3]

5. ما روي أن النبي a كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)[4]

6. أن رسول الله a تزوج حتى انتهى العدد المشروع المباح له، ولا يجوز أن يقال بأنه


[1] المبسوط:4/193، أحكام القرآن لابن العربي:2/144.

[2] قال الحافظ :لم أره بهذا اللفظ لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبران:ي أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة،انظر: نيل الأوطار: 6/231.

[3] سبق تخريجه.

[4] سنن أبي داود :2/220،رقم:2050، صحيح ابن حبان:9/328،رقم:4028، مستدرك الحاكم:2/176، رقم:2658،مسند أحمد:3/633،رقم:12202.

نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست