نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 25
القول الأول: إن النكاح أفضل من التخلي
لعبادة الله في النوافل، وهو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بما يلي[1]:
1.
أن الله تعالى قال لنبيه a: ﴿ وَاذْكُرْ
اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾(المزمل:8)، فبين النبي a التبتل بفعله، وشرح
أنه امتثال الأمر، واجتناب النهي، وليس بترك المباحات، ومن رغب عن سنته فليس منه.
2.
أن حال الرسول a أولى من الاستدلال
بحال يحيى u مع أنه كان في شريعتهم العزلة أفضل من العشرة، وفي شريعتنا العشرة أفضل
من العزلة.
4. ما روي أن نفرا من أصحاب النبي a سألوا أزواج النبي a عن عمله في السر ؟ فقال
بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش
فبلغ ذلك النبي a فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا ؟ لكني أصلي وأنام
وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)[3]
5. ما روي أن النبي a كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الودود
الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)[4]
6. أن رسول الله a تزوج حتى انتهى العدد المشروع المباح له، ولا يجوز أن يقال بأنه
[1] المبسوط:4/193، أحكام القرآن لابن
العربي:2/144.
[2] قال الحافظ :لم أره بهذا اللفظ لكن في
حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبران:ي أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية
السمحة،انظر: نيل الأوطار: 6/231.