responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 29

النكاح انقطاع نسله، فلا يجوز أن يترك النكاح زهدا في لذته من غير خوف آفة أخرى)[1]

ونفس هذا الموقف نص عليه الكثير من علماء الإمامية، ومنهم الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، فقد طرح هذا السؤال: هل الزواج أفضل أم التخلي للعبادة؟، وأجاب عنه: بأن في المسألة قولين أقواهما أفضلية الزواج (لما في ترك النكاح والاشتغال بالعبادة والرياضة من الرهبانية المنفيّة في هذه الشريعة)، واستدل لذلك بأدلة كثيرة، لعل أهمها ما نص عليه بقوله: (لا يقال: لعل الوجه في ذلك وجود التوقان الى النكاح كما هو الغالب، ولا نزاع في أفضليته حينئذ، إنما النزاع في أفضليته لمن لم تتق نفسه، ولا دلالة للفعل المنقول عليه إلا مع العلم بانتفاء الوصف، وهو ممنوع، لأنا نقول: ثبوت الفعل عن النبي a وصحته عنه يقتضي رجحان التأسي والمتابعة لكل أحد وان كان مخالفا له في الوصف إلا إذا كان مغيرا للحكم، لعموم الأدلة وانتفاء ما يصلح للتخصيص فيما عدا الوصف المغير، كيف ولو كان التأسي مقصورا على صورة العلم بتوافق الاوصاف التى يحتمله التغيير بها لزم أن لا يسلم في شئ من الموارد، لقيام الاحتمال في جميعها، فرجحان التأسي في النكاح يقتضى عدم الفرق في ذلك بين وجود التوقان وانتفائه وإن قلنا بثبوته في المتأسى به إلا أن ثبوت الوصف له لا يقتضى استناد الحكم إليه حتى لا يجوز التأسي لفاقده)[2]

ولكن مع ذلك، ولأجل الاختلاف بين أحوال الناس قوة وضعفا لا ينبغي الإنكار على من تأخر زواجه بسبب انشغال بعبادة من العبادات إن لم يكن قصده من ذلك التنطع والرهبانية، قال الصنعاني بعد إيراده لحديث الثلاثة السابق ذكره:(يحتمل أن تكون هذه


[1] الإحياء:4/238.

[2] جواهر الكلام، ج29، ص26.

نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست