الأمرين باسم الأشهر منهما، أو باسم أحدهما على سبيل التغليب[1].
قال: ذلك في اللغة.. أما نحن، ففي الشرع، وله لغته الخاصة.
قال الفقيه: فما معنى قوله تعالى:﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ
هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴾(فاطر:12)
أليس الأول نهرا، والثاني بحرا حقيقيا؟
قال: أجل.
قال الفقيه: ومع ذلك، فإن الله تعالى سمى كلاهما بحرا.
قال: أسلم لك بهذا.. وأسلم لك بكل ما قلت.. ولكن ألا يمكن أن تكون
هناك نصوص أخرى تدل على ما ذهب إليه الفقهاء؟
قال الفقيه: وأنا أقول ذلك، وبنفس المنطق: ألا يمكن أن تكون هناك
نصوص أخرى تدل على ما أراه.. وأزيدك شيئا هو أن المحدثين الذين أفنوا أعمارهم في
هذا العلم يقرون بعدم وجود حديث في هذا الباب يصح الاستدلال به، فقد قال ابن
المنذر:(ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع)[2]، وقال الإمام الشوكاني:(ومع كون
الحديث لا يصلح للاحتجاج به، فهو لا حجة فيه على المطلوب)[3]، وقال الشيخ سيد سابق:(أحاديث
الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء)[4]
قال السائل: ولكن....؟!
قال الطبيب: بعد أن انتهى الطبيب أسمحوا لي أن أتدخل.. فالمسألة
تحتاج حلا صارما..