نام کتاب : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام نویسنده : الأفغاني، سعيد جلد : 1 صفحه : 49
3- نبذ الحصاة وقد تقدم.
يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة, وقد نهى الإسلام عنه وأبطله.
3- الملامسة:
وهي على أوجه ثلاثة:
1- أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب: "بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته"[1] فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا, ولا نهارا.
2- أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة.
3- أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.
وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"[2]. [1] المصدر السابق. [2] وانظر أيضا تيسير الوصول 1/ 62، 63.
نام کتاب : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام نویسنده : الأفغاني، سعيد جلد : 1 صفحه : 49