responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق نویسنده : عبد العزيز صالح    جلد : 1  صفحه : 455
وأخذت تشريعات حمورابي بمثل قوانين إشنونا من حيث حق المحارب الذي يؤسر في ديار الأعداء في أن يسترد زوجته إذا عاد إلى بلده، ولو كانت في فراش زوج جديد "135"، وحرمت هذا الحق على من فارع بلده كارهًا له "136". وحتمت على زوجة الأسير أن تلزم داره ما دام فيها ما يكفيها، وألا تلجأ إلى فراش آخر وإلا ألقي بها في النهر "133". فإذا لم يكن لديها ما يقيم أودها فلا بأس عليها فيما فعلت "134".
وجعلت تدوين عقود القروض والمشاركة والأمانات وشهادة الشهود عليها، أساسًا لحق التقاضى بشأنها "99+"[1]. وحددت أرباح القروض "122 - 123" بالخمس "88+" واشترطت سدادها بنفس المكاييل والأوزان التي أقرضت بها "94". وعلى هذا الأساس جعلت ربح كور الغلة 60 قو، وفائدة شاقل الفضة سدس شاقل وست سيات، ولو أن بعض لوحات القروض الفعلية من نفس العصر قد دلت على زيادة أرباح القروض ونقصانها عن هذه النسبة في بعض الحالات، وتتمثل حالات النقص فيما كانت تقرضه المعباد والإدارات الحكومية في ظروف خاصة إلى ما يوازي 12% تقريبًا[2].
وأحاطت تشريعات حمورابي أفراد الأسرة وتقاليدها بضماناتها وعقوباتها، وزادت على ما نصت عليه تشريعات أور وإسين في حقوق الزوجة الشرعية فأباحت أن تسترق جاريتها ذات الولد إن تبينت منها تطلعًا إلى مساواة نفسها بها، وأباحت لها بيعها إن كانت غير ذات ولد، حتى ولو كانت أثيرة عند زوجها. وقد قرر رجل في عهد سين موبالليط والد حمورابي، في عقد زواجه، أن على زوجته الثانية أن تغسل قدمي زوجته الأولى وأن تحمل لها مقعدها حتى ولو شاءت أن تذهب به إلى معبد مردوك[3]. وأكدت التشريعات حق الزوجة في استرداد بائنتها "شريقتو - وتقوم مقام الدوطه عند بعض الشعوب المعاصرة" حين طلاقها - ما لم تكن ناشزًا، وأضافت إلى بائنة المطلقة ذات الأولاد نصف أملاك زوجها لتستغله في تربية أبنائها حتى يبلغوا أشدهم ثم تجتزئ منه نصيبًا تستعين به على زواج جديد إن استحبت فراقهم "137". وأضافت إلى بائنة المطلقة العاقر تعويضًا يبلغ مينه من الفضة بالنسبة للطبقات العليا وثلث مينه بالنسبة لأهل الطبقات العادية "138 - 140". ويبدو أنه لم يكن من الضروري أن يلتزم كل مطلق ومطلقة بهذه المبادئ، وكان الأمر يتوقف على ظروف الطلاق ومدى التراضي به بين المطلقين ومقدار ثرائهما[4].
وردت بائنة الزوجة المتوفاة ذات الأولاد على أولادها "162"، وجعلت بائنة الزوجة العاقر المتوفاة من حق أبيها بعد أن يسترد زوجها منها قيمة هداياه إليها حين عرسها، وحين نتدبر أحكام البائنة هذه نرى

[1] انظر عن عقد شركة بين شخصين يدعى أحدهما نور شمش للمشاركة فيما يمتلكانه من فضة وعبيد وإماء يستغلونها في الداخل والخارج وقد أقسما فيه على الإخلاص بأسماء المعبودات شمش وإيا ومردوك وباسم حمورابي. وعن عقود بيع بيوت حددت فيها مساحاتها ومواقعها بالنسبة إلى البيوت التي تجاورها والطرقات التي تطل عليها:
ديلابورت: المرجع السابق - ص146، 288.
[2] نفس المرجع ص153 - 154.
[3] Pani Dhorme, Choix Des Textes Religieux Assyro-Babyloniens, No. Xix.
[4] انظر ديلابورت: المرجع السابق - ص92.
نام کتاب : الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق نویسنده : عبد العزيز صالح    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست