نام کتاب : الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق نویسنده : عبد العزيز صالح جلد : 1 صفحه : 457
للأب بحق الاعتراف بأولاده من جاريته، فإذا اعترف بهم شاركوا أولاده الشرعيين ميراثه بشرط أن يتركوا لولده الشرعي البكر حق اختيار نصيبه بنفسه "170". وإن لم يعترف صراحة ببنوتهم حرموا من ميراثه، مع حرمان إخوتهم الشرعيين من استرقاقهم "171".
ونصت على أن من باع جاريته أم أولاده أو أجرها "أم أعارها؟ " لآخر في سبيل توفير الضرائب المستحقة عليه، حق له أن يستردها من شاريها أو مستأجرها بنفس ما أداه له في مقابلها "119". وحفظت مكانه الزوجة الشرعية بالنسبة للجارية، بمثل ما قدمنا لها به، وبأن نصت على أنه إذا أهدت زوجة زوجها جارية فأحبها وشجعها ذلك على أن تشارك الزوجة مكانتها حق للزوجة أن تعيده الجارية إلى الرق وتبيعها، فإن كانت قد حملت منه أو ولدت له دمغتها بميسم العبودية وأبقتها في دارها من أجل أولادها "146 - 147".
وأباح المشرع ثلاثة أيام للمشاورة في شراء العبد أو الجارية، وشهرًا يستطيع المشتري أن يعيد العبد خلاله إلى بائعه ويسترد ثمنه إذا تبين أنه مصاب بصرع، فإذا انقضى الشهر كان مالكًا له مسئولًا عن الدعاوى التي تقام بشأنه. ونصت على أنه إذا اشترى رجل عبدًا أو أمة من بلد غريب ثم عاد إلى بلده وتبين له أن العبد ملك لمواطن آخر من أهل بلده، وطالبه به سيده، وجب تسليمه إليه دون تعويض. فإذا كان العبد من بلد آخر دفع فيه سيده ما دفعه فيه مشتريه واسترده، فإذا أنكر العبد تبعيته لسيده ثم ثبتت التبعية عليه صلمت أذنه "278 - 282".
وتضمنت لوحة من لوحات النخاسة التي أخذت بتشريع حمورابي، ولو أنها متأخرة عن عهده، ما ذكر اسم الجارية واسم بلدتها واسم سيدها واسم مشتريها، وقيمة ثمنها الأصلي وما زاده المشتري عليه، ثم سجل الكاتب اسمه وأشهد خمسة أشخاص على لوحته[1].
ونظمت التشريعات أمور التبني، فسمحت للرجل بأن يتخذ ربيبه ولدًا له، فإن فعل واعترف به ولدًا، ثم تنكر له ربيبه وكان لقيطًا وأبى أبوته وتطلع إلى اللحاق بأبويه بعد أن عرفهما، قطع لسانه أو فقئت عينه. وحرمت استرجاع الربيب إذا تبناه صانع ورباه وعلمه صنعته. ولكنها من ناحية أخرى أجازت رجوع الربيب إلى أبويه إذا عرفهما ولم يكن متبنيه قد اعترف به ولدًا له، كما أجازت رجوع الربيب إلى أبويه إذا لم يعلمه متبنيه الصانع حرفته. واشترطه على من يتبنى طفلًا ثم يستغني عنه بعد أن ينجب أولادًا من صلبه، ألا يرده إلى أهله صفر اليدين، وأن يهبه ما يساوي ثلث نصيب ولده من صلبه من ثروته المنقولة "185 - 193".
وقضت التشريعات على من ضرب أباه بقطع يده "195"، وعلى من ضاجع أمه بعد وفاة أبيه بأن يحرق معها "157"، وعلى من ضاجع زوجة أبيه الأرمل ذات الأولاد باستبعاده من أسرته "185، وقضت بالنفي على من يضاجع ابنته "154"، وبالهلاك غرقًا على من يضاجع زوجة ابنة بعد دخوله بها "155". [1] See, Anet, 218-219.
نام کتاب : الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق نویسنده : عبد العزيز صالح جلد : 1 صفحه : 457