مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
التاريخ
السيرة والشمائل
البلدان والجغرافيا والرحلات
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاريخ الدولة العلية العثمانية
نویسنده :
محمد فريد بك
جلد :
1
صفحه :
228
ذَلِك بضامني هَذَا الصُّلْح وهم السِّرّ عَسْكَر عَن الجناب السلطاني واكبر الْقُضَاة عَن ملك فرانسا
البند الْحَادِي عشر لَو تقابلت دونانمات احدى الدولتين المتعاقدتين بِبَعْض مراكب رعايا الدولة الاخرى فعلى هَذِه المراكب تَنْزِيل قلوعها وَرفع اعلام دولتها حَتَّى اذا علمت حَقِيقَتهَا لَا تحجزها اَوْ تضايقها السفن الحربية اَوْ أَي تَابع اخر للدولة صَاحِبَة الدونانمة واذا حصل ضَرَر لاحدهما فعلى الْملك صَاحب الدونانمة تعويض هَذَا الضَّرَر فَوْرًا واذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعلَيْهِمَا رفع الْعلم وابداء السَّلَام بِطَلْقَة مدفع والمجاوبة بِالصّدقِ لَو سُئِلَ ربانها عَن الدولة التَّابِع اليها وَلما تعلم حَقِيقَتهَا لَا يجوز لاحداها ان تفتش الاخرى بِالْقُوَّةِ اَوْ تسبب لَهَا أَي عائق كَانَ
البند الثَّانِي عشر اذا وصلت احدى المراكب الفرنساوية سَوَاء بطرِيق الصدفة اَوْ غَيرهَا الى احدى موانىء اَوْ شطوط الدولة الْعلية تُعْطى مَا يلْزمهَا من الماكولات وَغَيرهَا من الاشياء مُقَابل دفع الثّمن الْمُنَاسب بِدُونِ الزامها تَفْرِيغ مَا بهَا من البضائع لدفع الاثمان ثمَّ يُبَاح لَهَا الذّهاب اينما تُرِيدُ واذا وصلت الى الاستانة وارادت السّفر مِنْهَا بعد الاستحضار على جَوَاز الْخُرُوج من امين الجمرك وَدفع الرَّسْم اللَّازِم وتفتيشها بِمَعْرِِفَة الامين الْمشَار اليه فَلَا يجوز وَلَا يُمكن تفتيشها فِي أَي مَحل اخر الا عِنْد الْحُصُون المقامة بمدخل بوغاز جاليبولي الدردنيل بِدُونِ دفع شَيْء مُطلقًا لَا عِنْد هَذَا البوغاز وَلَا فِي أَي مَكَان اخر عِنْد خُرُوجهَا خلاف مَا صَار دَفعه سَوَاء كَانَ الطّلب باسم جلالة السُّلْطَان اَوْ اُحْدُ ماموريه
البند الثَّالِث عشر لَو كسرت اَوْ اغرقت مراكب احدى الدولتين بالصدفة اَوْ غَيرهَا عِنْد الْبِلَاد التابعة للطرف الاخر فَمن ينجو من هَذَا الْخطر يبْقى مُتَمَتِّعا بحريَّته لَا يمانع فِي أَخذ مَا يكون لَهُ من الْأَمْتِعَة وَغَيرهَا أما لَو غرق جَمِيع من بهَا فَمَا يُمكن تخليصه من البضائع يسلم الى القنصل اَوْ نَائِبه لتسليمها لاربابها بِدُونِ ان ياخذ القبودان باشا اَوْ السنجق بيك اَوْ الصوباشي اَوْ القَاضِي اَوْ غَيرهم من
نام کتاب :
تاريخ الدولة العلية العثمانية
نویسنده :
محمد فريد بك
جلد :
1
صفحه :
228
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir