مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
التاريخ
السيرة والشمائل
البلدان والجغرافيا والرحلات
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاريخ الدولة العلية العثمانية
نویسنده :
محمد فريد بك
جلد :
1
صفحه :
551
الْمسَائِل المستخرجة من كتب الفتاوي على سَبِيل التَّمْثِيل
ثمَّ ان الاخذ وَالعطَاء الْجَارِي فِي زَمَاننَا اكثره مربوط بِالشُّرُوطِ وَفِي مَذْهَب الْحَنَفِيَّة ان الشُّرُوط الْوَاقِعَة فِي صلب العقد اكثرها مُفسد للْبيع وَمن ثمَّ كَانَ اهم المباحث فِي كتاب الْبيُوع فصل البيع بِالشّرطِ وَهَذَا الامر اوجب مباحثات ومناظرات كَثِيرَة فِي جمعية هَؤُلَاءِ العاجزين وَلذَا رُؤِيَ مناسبا ايراد خُلَاصَة المباحثات الْجَارِيَة فِي ذَلِك على الْوَجْه الْآتِي
فَنَقُول ان اقوال اكثر الْمُجْتَهدين فِي حق البيع بِالشّرطِ يُخَالف بَعْضهَا بَعْضًا فَفِي مَذْهَب الْمَالِكِيَّة إِذا كَانَت الْمدَّة جزئية وَفِي مَذْهَب الْحَنَابِلَة على الاطلاق يكون للْبَائِع وَحده ان يشرط لنَفسِهِ مَنْفَعَة مَخْصُوصَة فِي الْمَبِيع لَكِن تَخْصِيص البَائِع بِهَذَا الامر دون المُشْتَرِي يرى مُخَالفا للرأي وَالْقِيَاس اما ابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة مِمَّن عاصروا الامام الاعظم رَضِي الله عَنهُ وانقرضت اتباعهم فَكل مِنْهُمَا رأى فِي هَذَا الشَّأْن رايا يُخَالف الرَّأْي الآخر فَابْن ابي ليلى يرى ان البيع إِذا دخله أَي شَرط كَانَ فقد فسد البيع وَالشّرط كِلَاهُمَا وَعند ابْن شبْرمَة ان الشَّرْط وَالْبيع جائزان على الاطلاق فمذهب ابْن ابي ليلى يرى مباينا لحَدِيث الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم وَمذهب ابْن شبْرمَة مُوَافق لهَذَا الحَدِيث مُوَافقَة تَامَّة لَكِن الْمُتَبَايعين رُبمَا يشرطان أَي شَرط كَانَ جَائِزا اَوْ غير جَائِز قَابل الاجراء اَوْ غير قَابل وَمن الامور الْمسلمَة عِنْد الْفُقَهَاء ان رِعَايَة الشَّرْط انما تكون بِقدر الامكان فمسالة الرِّعَايَة للشّرط قَاعِدَة تقبل التَّخْصِيص وَالِاسْتِثْنَاء وَلذَا اتخذ طَرِيق متوسط عِنْد الْحَنَفِيَّة وَذَلِكَ ان الشَّرْط يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة اقسام شَرط جَائِز وَشرط مُفسد وَشرط لَغْو بَيَان هَذَا ان الشَّرْط الَّذِي لَا يكون من مقتضيات عقد البيع وَلَا مِمَّا يُؤَيّدهُ وَفِيه نفع لَاحَدَّ الْمُتَعَاقدين مُفسد وَالْبيع الْمُعَلق بِهِ يكون فَاسِدا وَالشّرط الَّذِي لَا نفع فِيهِ لَاحَدَّ الْعَاقِدين لَغْو وَالْبيع الْمُعَلق بِهِ صَحِيح لَان الْمَقْصُود من البيع وَالشِّرَاء التَّمْلِيك والتملك أَي ان يكون البَائِع مَالِكًا للثّمن وَالْمُشْتَرِي مَالِكًا للْمَبِيع بِلَا مُزَاحم وَلَا ممانع وَالْبيع الْمُعَلق بِهِ نفع لَاحَدَّ الْمُتَعَاقدين يُؤَدِّي إِلَى الْمُنَازعَة لَان الْمَشْرُوط لَهُ النَّفْع يطْلب حُصُوله وَالْآخر يُرِيد الْفِرَار مِنْهُ فَكَانَ البيع لَا يتم لَكِن بِمَا ان الْعرف وَالْعَادَة قَاطع للمنازعة جوز البيع مَعَ الشَّرْط الْمُتَعَارف على الاطلاق اما الْمُعَامَلَات التجارية فَهِيَ من اصلها فِي حَال مُسْتَثْنى كَمَا تقدم واكثر
نام کتاب :
تاريخ الدولة العلية العثمانية
نویسنده :
محمد فريد بك
جلد :
1
صفحه :
551
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir