responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 368
قال ابن قتيبة: حجّ أبو العالية ستين حجّة [1] .
وقال الأصمعي [2] : كان أبو العالية، ومكحول جميلين،- يعني مكحول الأزدي- وكان مزّاحا.
قال مسلم بن إبراهيم: سألت أبا العالية عن قتل الذّرّ [3] فجمع منهن شيئا كثيرا وقال: مساكين ما أكيسهن، ثم قتلهن وضحك [4] .

[1] «المعارف» ص (454) وبقية خبره فيه فراجعه.
[2] هو عبد الملك بن قرب الباهلي البصري الأصمعي، أبو سعيد، اللغوي، الأخباري، المتوفى سنة (216 هـ) . وسوف ترد ترجمته في المجلد الثالث من كتابنا هذا، فراجعها.
[3] قال ابن منظور: الذّرّ: صغار النمل، واحدته ذرّة، قال ثعلب: إن مائة منها وزن حبّة من شعير، فكأنها جزء من مائة. «لسان العرب» «ذرر» (3/ 1494) .
[4] قلت: إن صح أن أبا العالية قتل مجموعة كبيرة من النمل من غير سبب، فقد ارتكب إثما، فإن الله عزّ وجلّ حرم قتل النمل من غير سبب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري رقم (3019) في الجهاد: باب رقم (153) ، ومسلم رقم (2241) في السلام: باب النهي عن قتل النمل، وأبو داود رقم (2526) في الأدب: باب في قتل الذر، وأحمد في «المسند» (2/ 402، 403) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟» . وروى البخاري رقم (3319) في بدء الخلق: باب ... خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم رقم (2241) و (149) و (150) في السلام: باب النهي عن قتل النمل، وأبو داود رقم (5265) في الأدب: باب في قتل الذر، وأحمد في «المسند» (2/ 313 و 449) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة» . قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 358) : قوله [تعالى] : فهلا نملة واحدة:
يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره: فهلا أحرقت نملة واحدة، وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية؟.
وروى الإمام أحمد في «المسند» (1/ 332 و 347) ، وأبو داود رقم (2567) في الأدب: باب في قتل الذر، والدارمي (2/ 89) في الأضاحي: باب النهي عن قتل الضفدع، والنحلة، وابن ماجة رقم (3224) في الصيد: باب ما ينهي عن قتله من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحل،
نام کتاب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست