أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ الأَصْفَهَانِيُّ، فِيمَا أَذِنَ لِي، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ هَوْذَةَ الْقَرِيعِيُّ [1] ، عَنْ جَرْمُوزَ الْهُجَيْمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: لا تَكُنْ لَعَّانًا» . وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا ابْنُهُ الْحَارِثُ بْنُ جُرْمُوزٍ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ، وَأَبُو نعيم. 719- جرو السدوسي
(د ع) جرو السدوسي. روى حديثه حفص بْن المبارك، فقال: عَنْ رجل من بني سدوس يقال له: جرو، قال: «أتينا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمر من تمر اليمامة، فقال: أي تمر هذا؟ قلنا له: الجرام [2] فقال: اللَّهمّ بارك في الجرام» . أخرجه ابن منده وَأَبُو نعيم، وأخرجه أَبُو عمر بالجيم والزاي [3] ، ويرد ذكره، إن شاء اللَّه تعالى.
720- جرو بن عمرو العذري
(د ع) جرو بْن عمرو العذري. وقيل: جري، حديثه قال: «أتيت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكتب لي كتابًا: ليس عليهم أن يحشروا ولا يعشروا [4] . أخرجه ابن منده وَأَبُو نعيم بالراء، وأخرجه أَبُو عمر في ترجمة جزء بالزاي، ويرد ذكره، إن شاء اللَّه تعالى.
721- جرو بن مالك بن عامر
(ع س) جرو بْن مالك بْن عامر، من بني جحجبي، أنصاري، قاله أَبُو نعيم وَأَبُو موسى، وقال الطبراني: بالزاي، وقال ابن ماكولا: جزء بالزاي والهمزة.
قال عروة بْن الزبير، في تسمية من استشهد يَوْم اليمامة، من الأنصار، من بني جحجبي: جرو بْن مالك ابن عامر بْن حدير، وقال موسى بْن عقبة، عَنِ ابن شهاب، فيمن استشهد يَوْم اليمامة، من الأنصار من الأوس، ثم من بني عمرو بْن عوف: جرو بْن مالك، وقال ابن ماكولا: حر، بالحاء المهملة والراء من بنى جحجبى، شهد أحدا، وقال: قاله الطبري، وقال: وأنا أحسبه الأول وأنه جزء: بالجيم والزاى والهمزة.
أخرجه هاهنا أَبُو نعيم وَأَبُو موسى.
قلت: جحجبي هو ابن عوف بْن كلفة بْن عوف بْن عَمْرو بْن عوف بْن مالك بْن الأوس، وقد أخرجه أَبُو عمر في: جزء، بالجيم والزاى. [1] في الإصابة أن عبيد الله روى عن أبى تميمة عن جرموز. [2] الجرام: التمر اليابس. [3] في الاستيعاب 275: جزء. [4] في النهاية: لا يحشروا، أي: لا يندبون إلى المغازي، وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ أموالهم، بل يأخذها في أماكنهم، ولا يعشروا، أي لا يؤخذ عشر أموالهم، وقيل: أرادوا به الصدقة الواجبة، وإنما فسح لهم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم، إنما تجب بتمام الحول.