responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 116
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَلَا أَصْحَابك خالفوه فَإِن أَصْحَابك قد تأولوا أَحَادِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتِي أطلق فِيهَا الْكفْر على بعض الفسوق مثل ترك الصَّلَاة وقتال الْمُسلمين على أَن المُرَاد بِهِ كفر النِّعْمَة فَعلم أَنهم يطلقون على الْمعاصِي فِي الْجُمْلَة أَنَّهَا كفر النِّعْمَة فَعلم أَنهم موافقو الْحسن لَا مخالفوه
ثمَّ عَاد ابْن المرحل فَقَالَ أَنا أنقل هَذَا عَن المُصَنّف وَالنَّقْل مَا يمْنَع لَكِن يسْتَشْكل
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين إِذا دَار الْأَمر بَين أَن ينْسب إِلَى أهل السّنة مَذْهَب بَاطِل أَو ينْسب النَّاقِل عَنْهُم إِلَى تصرفه فِي النَّقْل كَانَ نِسْبَة النَّاقِل إِلَى التَّصَرُّف أولى من نِسْبَة الْبَاطِل إِلَى طَائِفَة أهل الْحق مَعَ انهم صَرَّحُوا فِي غير مَوضِع أَن الشُّكْر يكون بالْقَوْل وَالْعَمَل والاعتقاد وَهَذَا أظهر من أَن ينْقل عَن وَاحِد بِعَيْنِه
ثمَّ إِنَّا نعلم بالاضطرار أَنه لَيْسَ من أصُول أهل الْحق إِخْرَاج الْأَعْمَال أَن تكون شكرا لله بل قد نَص الْفُقَهَاء على أَن الزَّكَاة شكر نعْمَة المَال وشواهد هَذَا أَكثر من أَن تحْتَاج إِلَى نقل
وَتَفْسِير الشُّكْر بِأَنَّهُ يكون بالْقَوْل وَالْعَمَل فِي الْكتب الَّتِي يتَكَلَّم فِيهَا على لفظ الْحَمد وَالشُّكْر مثل كتب التَّفْسِير واللغة

نام کتاب : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست